الشيخ فاضل اللنكراني

347

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ؛ بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال ( 1 ) .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 71 ، الأمر الرابع . ( 2 ) المعتبر 2 : 728 ، منتهى المطلب : 9 / 478 ، رياض المسائل 5 : 505 ، مستند الشيعة 10 : 546 - جواهر الكلام 17 : 166 ، مستمسك العروة 8 : 544 . ( 3 ) الكافي 4 : 177 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 876 ، الاستبصار 2 : 128 ح 418 ، الفقيه 2 : 121 ح 525 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 5 .